الشيخ عباس القمي
729
سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار
باب ما يجب فيه الخمس وساير أحكامه « 1 » . الخصال : عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن عمير الخامس . قال الصدوق رحمه اللّه : اظنّ الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو أن يعلم انّ فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس « 2 » . السرائر : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث الينا بالخمس . قال محمّد بن إدريس : الناصب هنا أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين « 3 » . باب أصناف مستحقّ الخمس وكيفيّة الخمس بينهم « 4 » . « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » « 5 » الآية . تفسير القمّيّ : فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسّم على ستّة أسهم : سهم للّه وسهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وسهم للإمام عليه السّلام ، فسهم اللّه وسهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم يرثه الإمام عليه السّلام فيكون للإمام عليه السّلام ثلاثة أسهم من ستّة ، والثلاثة أسهم لأيتام آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم « 6 » . تفسير العيّاشيّ : عن الأحول قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما يقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا واللّه لو كان مباهلة ليباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة ليبارزنّ بنا ثمّ نكون وهم على سواء . وفي رواية أخرى : فقل لهم :
--> ( 1 ) ق : 20 / 23 / 49 ، ج : 96 / 189 . ( 2 ) ق : 20 / 23 / 49 ، ج : 96 / 189 . ( 3 ) ق : 20 / 23 / 50 ، ج : 96 / 194 . ( 4 ) ق : 20 / 24 / 50 ، ج : 96 / 196 . ( 5 ) سورة الأنفال / الآية 41 . ( 6 ) ق : 20 / 24 / 51 ، ج : 96 / 198 .